روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | السن التي تبلغ فيها الفتاة.. وكيفية قضائها للفوائت

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > السن التي تبلغ فيها الفتاة.. وكيفية قضائها للفوائت


  السن التي تبلغ فيها الفتاة.. وكيفية قضائها للفوائت
     عدد مرات المشاهدة: 2521        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: علي قضاء صلوات وقضيت تقريبا أقل من 3 سنوات.

واكتشفت أن طريقة القضاء غير صحيحة من ناحية ترتيب الفرائض، وقررت إعادة الصلوات بالطريقة الصحيحة والحمد لله.

ولكن اكتشفت شيئا لم يخطر ببالي مطلقا وهو وقت البلوغ، قرأت أن الفتاة تبلغ من سن العاشرة أي بعد إكمال تسع سنوات، وأنا حسبت قضاء الصلوات وهي 4 سنوات.

من نزول الدورة الشهرية. أي عمري 14 هل أحسب القضاء من سن العاشرة أم أكمل ما بدأته أي من نزول الدورة?

وإذا وجب قضاؤها من سن 10 بالتالي علي قضاء 7 سنوات. هل أعتبر ما أصلية سابقا. أي 3 سنوات التي قضيت بها الصلوات.

بدون تريب أي كنت أصلي مع فرض الصبح 2 قضاء صبح وهكذا قضاء للسنوات الثلاث التي قبل الدورة وهي10-11-12 وهذا في الحقيقة ما اعتبرت.

إذا كان القضاء من سن العاشرة أسألكم بالله العظيم أن تقوموا بإجابتي بشكل واضح أي ما أقوم به صحيح أم لا.لأني لا أريد أن أشك في أي شيء في هذا الأمر.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما قضيته من صلوات غير مرتبة فالراجح أنها تجزئك ولا يلزمك إعادة القضاء، فإن الترتيب في القضاء مستحب وليس بواجب على ما نرجحه، وانظري الفتوى رقم 141086 وما أحيل عليه فيها.

وأما البلوغ فإنه يكون في حق المرأة بإحدى أربع علامات: الحيض، وإنزال المني، وإنبات الشعر الخشن حول القبل، وبلوغ السن وهي على الراجح خمس عشرة سنة هلالية، فأي هذه العلامات وجد أولا فقد حكم بحصول البلوغ.

وانظري الفتوى رقم 26889 فإن كانت أول العلامات وجودا عندك هي الحيض فلا يلزمك قضاء شيء من المدة التي كانت قبل البلوغ. وإن شككت في حصول البلوغ قبل حيضك فالأصل عدمه فلا تلتفتي إلى هذا الشك.

قال صاحب زاد المستقنع: ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب